غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول، وتعد الثانية الغسلة الأولى.
سؤال 43: شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى، فهل يصح ذلك؟
الخوئي: لا إشكال في مفروض السؤال.
سؤال 44: إذا صلى متوضأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو متيمما بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه؟
الخوئي: صح الوضوء، ولم يصح التيمم حينئذ.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أخرى مع وجود الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لا تصل النوبة إلى التيمم، ولو مع انحصار الماء فيه، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه.
سؤال 45: ماء الورد المسمى (آب كلابي) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟
الخوئي: إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا، وإن اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.
التبريزي: ماء الورد المتعارف خارجا المسمى (بگلاب) من قسم الماء المطلق، لا يجوز ارتماس الصائم فيه، ولا يبعد صحة الوضوء منه، وإن كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر، ومع عدمه يضم التيمم إليه.
سؤال 46: ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس: طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها، إذا