سؤال 798: هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم، أو نسيانا؟
الخوئي: لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء.
سؤال 799: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر من ذي الحجة، لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها، وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.
سؤال 800: ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة، فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف، أو تعم الأذكار والأدعية الصلاة على محمد وآله محمد؟
الخوئي: نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة.
سؤال 801: إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى