وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا مع التقصير إذا كان معتقدا كفاية المرة الواحدة.
سؤال 27: ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول؟
الخوئي: يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شئ في المجرى، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يقطع أو يطمئن.
سؤال 28: ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي؟ وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي المسائل المنتخبة العصر؟
الخوئي: كلاهما سيان.
سؤال 29: إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط؟
الخوئي: نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا.
سؤال 30: كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء، فمثلا كثيرا ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا؟