تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى الأعلم، أو لفتوى أحد المجتهدين مع عدم العلم بالاختلاف بينهم في تلك المسألة، فهل يكون عملهم صحيحا؟ فشخص ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ولم يأكل منه، وامرأة قرشية كانت تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها، وثالث مس جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل، ورابع لم يخمس الهدايا التي استلمها، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى فتاواكم الاحتياطية، ويسألون الآن هل أن عملهم صحيحا؟
الخوئي: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء فعلا وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى لا الاحتياط الوجوبي.
التبريزي: التقليد الواجب شرعيا طريقيا هو تعلم الأحكام ممن تكون فتواه معتبرة، وأما التقليد اللازم بحكم العقل، فهو الاستناد في العمل، و يكفي في تحققه الاستناد اللازم بعد العمل، وعليه فإن رجع في المثالين الأولين إلى من يفتي بعدم وجوب تقسيم الهدي، وبتحيض المرأة القرشية، فلا شئ على المكلف مع رعاية الأعلم فالأعلم، وأما المثالان الأخيران فمع تحقق الفرض فيهما فيجب إعادة الصلاة التي صلاها قبل أن يغتسل غسل المس أو غسل آخر كالجنابة أو الجمعة، ويجب الخمس في الهدايا إذا كانت خطيرة ولم تصرف في المؤونة من سنة الهبة.