ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده، فيبني على عدم تعلقه به، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه.
سؤال 650: أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين، أم يشمل الاستحبابيين؟
الخوئي: لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة، أو احجاج من لا يستطيع المباشرة، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب والاستحباب، وعلى أي صورة لا بد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه.
التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): وكذا برأي الورثة إذا كان حجة الاسلام.
سؤال 651: على ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة:
1 - اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد؟
2 - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد، كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة؟
الخوئي: ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه