الخوئي: ليس عليه اخراج خمس ما اقترض، وصح حجه به، ما لم يؤدي عوضه ولم يمض عليه سنة عنده بعد أداء عوضه.
سؤال 617: إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج، فهل يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام، أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع، وبعد أعمال الحج، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج، والله العالم.
سؤال 618: لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل، ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم يغتسل فهل حجه صحيح أم لا؟ وهل الأفعال التي تعقبت الحج من عقد أجراه، أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة؟ وهل يمكن الحكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج أو قبل الحج؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمرة صح حجه، ولا بأس به، وإن كان الاتيان به بعده بطل حجه، والله العالم.
سؤال 619: هل تعود عدالة شخص ما، أو إمام جماعة، بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟
الخوئي: لا بد من انشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.
سؤال 620: إذا كان المسؤولون يوزعون الأماكن في عرفات ومنى على الحجاج، هل يعطي هذا التوزيع حقا فيها، ولو اتفق أن شخصا وقف في