الشرعي أو وكيله.
التبريزي: إذا لم تكن المصادرة بالمباشرة من الحاكم الشرعي كما هو الواقع خارجا، فلا بد من إحراز مشروعية المصادرة.
سؤال 14: هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن الأولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم أن كلتيهما بمعنى واحد كما هو المفهوم الأولي؟
الخوئي: نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى ولا يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد أخر، دون الثاني فإنه داخل في الاحتياط، ويجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر، والمثالان في السؤال من هذا القبيل، والله العالم.
التبريزي: المثالان المذكوران في السؤال من الاحتياط بالفتوى لا الفتوى بالاحتياط، وعليه فيجوز الرجوع في مثلهما إلى الأعلم فالأعلم، والافتاء بالاحتياط يختص بالموارد التي يرى المجتهد عدم السبيل إلى نفي التكليف فيه بحيث لو لم يكن ما ذكره أظهر فلا أقل من أن يكون احتياطا وفي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الغير.
سؤال 15: رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة