التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.
سؤال 79: المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟ وإذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الخوئي: إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، وإلا استناب على النحو المذكور في الرسالة، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
سؤال 80: العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها؟
الخوئي: لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم.
التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، وإلا كفى الوضوء.
سؤال 81: من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري، أم لا؟
الخوئي: يصح تقديم كل منهما على الآخر.