سؤال 601: إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته، فهل يجوز له دفعها تقسيطا؟
وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته؟
الخوئي: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل، وإلا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به، و يصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس، أو لم تشتر بعين الخمس، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: إنما يتقبل الله من المتقين، (صدق الله العلي العظيم).
سؤال 602: هل الإباحة في التصرف في شئ تعلق به الخمس كهبته، في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم، كما أن هبته وهديته كذلك، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس، ولو فرضنا الإباحة المطلقة حتى في الاتلاف، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشئ لنفسه عن المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا؟
الخوئي: لا ضمان على المباح له بشئ من الخمس في الصورتين، والله العالم.
سؤال 603: كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين، ثم إن كشف عدم كفائيته. فما حكم الأموال التي سلمتها إليه، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها، وهل يدفعها لأهلها أم