وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه إن كان من مؤنته، وإلا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا، وإن كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع أحد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء إن كان من غير مؤنته، والله العالم.
التبريزي: بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد.
سؤال 520: شخص تجمع لديه بعض المال، واستدان البعض الآخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأجرة، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع ما يسدد دينه، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة، وإن كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالأحوط المصالحة على ما تقدم.
سؤال 521: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد