الصحيحة، والفاسدة (1) وهو اختيار الفضل بن شاذان (2) من المتقدمين وابن إدريس (3) من المتأخرين.
وحكي عن يونس بن عبد الرحمن أنهم يورثون بالأنساب الصحيحة دون الفاسدة والأسباب الصحيحة دون الفاسدة. (4) ونعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرم في شرعنا سائغ في اعتقادهم، كما لو نكح أمه أو أخته فأولدها، فالنسب والسبب فاسدان، وقول المفيد (رحمه الله) لا بأس به.
وعلى قول الشيخ (رحمه الله) (5) لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأم هي زوجة، أو بنت هي زوجة، لها نصيب الزوجية والبنتية أو الأمومة، فان لم يكن سواها رد عليها الباقي بالنسب دون السبب، وإلا أخذ المشارك نصيبه، فلو كانت الأخت زوجة ولا ولد، فلها الربع بالزوجية والنصف بالأخوة، والباقي رد عليها بالأخوة.
ولو كان أحد الأمرين يمنع الآخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت