تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٩٤
وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات، للأبوين سهمان من ستة وللبنات أربعة، وهي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر. (1) الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، وأقسامه ثلاثة:
الأول: أن يوافق سهام كل فريق عدد رؤوسهم بجزء فيرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق (2).

١. سهم الأبوين ٦٢ والباقي (٦٤) للبنات، فأصل الفريضة من (٦)، ولكن لا ينقسم سهمهن (٤) على عددهن (٦). وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهن في أصل الفريضة ٣ × ٦ = ١٨، للأبوين ١٨ × ٦٢ = ٦، للبنات ١٨ × ٦٤ = ١٢ لكل واحد منهن ١٢ ÷ ٦ = ٢.
٢. كما لو كانت الورثة ست زوجات لمريض مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول، وثمانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فرض كلالة الأم (٣١) والزوجات (٤١) فالفريضة من (١٢).
لكلالة الأم ١٢ × ٣١ = ٤ وبين نصيبهم (٤) وعددهم (٨) التوافق بالربع، وللزوجات ١٢ × ٤١ = ٣ وبين نصيبهن (٣) وعددهن (٦) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي (٥) وبين نصيبهم (٥) وعددهم (١٠) التوافق بالخمس، وحيث إن (٢) ربع (٨) وثلث (٦) وخمس (١٠)، فيضرب في أصل الفريضة ٢ × ١٢ = ٢٤.
لكلالة الأم ٢٤ × ٣١ = ٨، وللزوجات ٢٤ × ٤١ = ٦، ولكلالة الأب الباقي (١٠) ينقسم عليهم بلا كسر. وللمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام: ٣٩ / 344.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست