وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات، للأبوين سهمان من ستة وللبنات أربعة، وهي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر. (1) الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، وأقسامه ثلاثة:
الأول: أن يوافق سهام كل فريق عدد رؤوسهم بجزء فيرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق (2).