6392. الثالث والعشرون: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ويسترق، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام، قبل قولهم في ذلك من غير بينة.
6393. الرابع والعشرون: اللقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه له مع عدم النسب وضمان جريرته عليه، وإن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام وليس لملتقطه شئ.
6394. الخامس والعشرون: المشكوك فيه هو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره في تلك الحال، وتضع، قال الشيخ (رحمه الله): لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي أن ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله، ولو مات الولد، لم يكن له شئ من تركته، وكانت لبيت المال، إن لم يخلف وارثا. (1) وقال ابن إدريس: إن الولد لاحق بالأب ويتوارثان (2) وهو الحق.
ولو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما، فأتت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، لحق به الولد، وتوارثا، وضمن للباقين من الشركاء حصصهم، فإن وطئها نفسان في طهر واحد، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية.
6395. السادس والعشرون: الأسير الذي مع الكفار يرث إجماعا.