ولو وجد واحد من كلالة الأم مع أخت من الأب، فالرد أرباعا (1) على أقوى القولين. (2) ولو قصرت الفريضة فلا عول، وإنما يقصر بدخول الزوج والزوجة، كما لو خلفت أبوين وزوجا وبنتا، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، ويدخل النقص على البنت، فتأخذ الباقي، وكذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصة. (3) وكذا لو خلف زوجة وأبوين وبنتين فصاعدا، فللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن. والنقص داخل على البنتين. (4) ولو خلف أخوين لأم وأختين فصاعدا لأب وزوجة، فللزوجة الربع، وللأخوين الثلث، والباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب
(٩٢)