وقال الشيخ: يفك كل مناسب مع فقد الأبوين والولد. (1) وبه رواية ضعيفة (2).
قال الشيخ في النهاية: وحكم الزوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفك (3). وبه رواية (4) جيدة تدل على حكم الزوجة وأنها تفك.
6380. الحادي عشر: لو لم يفضل من التركة شئ عن القيمة وجب الفك والعتق، أما لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام.
وقال بعض علمائنا: يفك بقدر التركة، ويسعى المملوك في الباقي، (5) وليس بجيد.
ولو كان الوارث اثنين، وقصرت التركة عنهما معا، لم يجب شراء أحدهما وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال، وكان الميراث للإمام.
ولو كان العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر الرقية، وأعطي باقي النصيب غيره، فإن لم يوجد سواه احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحر وشراء الباقي من نصيب الرقية، ودفعه إلى الإمام.
6381. الثاني عشر: أم الولد لا ترث، وكذا المدبر من مدبره ولو كان وارثا، وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا.