النصف، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومليحة أو قبيحة، وصحيحة أو مريضة، أو حولاء، أو رمصاء (1) أو عمشاء، أو جاحظة (2)، أو فيها بياض لا ينقص البصر، ولو نقص البصر نقص من الدية بقدره.
وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة، ألف دينار في الرجل وخمسمائة في المرأة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو كان بجناية جان فخمسمائة دينار، سواء كان قد أخذ ديتها أو استحق الدية ولم يأخذها.
ولو فقأ الأعور عين صحيح فقئت عينه الصحيحة، ولا يرد عليه شئ، وإن عمي فإن الحق أعماه.
فإن فقأ الصحيح عينه الصحيحة، كان الأعور بالخيار بين أخذ الدية كاملة وبين قلع إحدى عيني الصحيح المساوية لها في المحل وأخذ نصف الدية.
ولو خسف عين الأعور (3) المعيبة، كان عليه ثلث دية الصحيحة، سواء كان العور من الله أو بجناية جان، وسواء أخذ الأرش أو لا، وأخطأ ابن إدريس هنا، ففرق بين أن يكون العور من الله تعالى وبين أن يكون بجناية قد استحق أرشه، وأوجب في الأول نصف الدية وادعى عليه الإجماع، وفي الثاني الثلث (4) وسبب خطائه سوء فهمه بكلام الشيخ (رضي الله عنه).