وعن سماعة قال: سألته إلى أن قال: والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. (1) وقال المفيد (رضي الله عنه): في العليا ثلث الدية، وفي السفلى الثلثان، لأن المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد (عليهم السلام). (2) وقال الشيخ (رضي الله عنه) في النهاية (3) وظريف في كتابه (4): في السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء. (5) وقال في المبسوط بقول المفيد (رضي الله عنه) (6) وفي أبي جميلة ضعف. وقال ابن بابويه (رضي الله عنه): في العليا نصف الدية. وفي السفلى الثلثان (7) وهو منقول عن ظريف (8).
وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.
وفي قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم