ولو كسر صلبه فشل ذكره، وجبت دية الصلب وثلثا دية للذكر، ولو ذهب ماؤه دون جماعه، احتمل وجوب الدية، لأنه ذهب بمنفعة مقصودة، ويحتمل الحكومة لأنه لم تذهب المنفعة أجمع.
7234. السابع: في النخاع إذا قطع الدية كاملة.
7235. الثامن: في كسر البعصوص (1) بحيث لا يملك الغائط الدية.
7236. التاسع: في كسر العجان (2) بحيث لا يملك الغائط ولا البول الدية كاملة.
7237. العاشر: في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها، وفي رواية: ثلث ديتها (3) وفي أخرى: مثل مهر نسائها. (4) والمعتمد الأول.
7238. الحادي عشر: في إفضاء الرجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار وحرمت عليه أبدا، وعليه المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
واختلف في الإفضاء: فقيل: إنه يصير مخرج البول والحيض واحدا