تنطبقا على الأسنان، قال الشيخ (رضي الله عنه): كان عليه الدية (1) ويحتمل الأرش ولو استرختا فثلثا الدية.
فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصتا بعض التقلص فالحكومة.
فإن شق الشفتين حتى بدت الأسنان، وجب عليه ثلث الدية فإن برأ و صلح، فخمس الدية، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها، فإن برأت فخمس ديتها.
7242. الخامس عشر: في اللحيين معا الدية كاملة، وهما العظمان اللذان يقال لملتقيهما الذقن، ويثبت فيهما الأسنان السفلى ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن، هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبي، أو من لا أسنان له، فإن قلعا مع الأسنان فديتان.
وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
وفي كل واحد منهما نصف الدية.
7243. السادس عشر: في الحاجبين معا نصف الدية، وفي كل واحد ربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وادعى ابن إدريس (2) عليه الإجماع، وما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة.
وقال الشيخ (رضي الله عنه): في المبسوط: فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين، فإنه يجب فيها عندنا الدية (3) وهو يشعر بوجوب الدية فيهما، والأصل ما ذكرناه،