فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر وهو نصف الدية في الحالين، لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف. (1) وهو الأقرب عندي.
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه، عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدية بالقصاص من ذلك. (2) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) نحو ذلك، وكذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو يدل على أن الدية تقسم على الحروف وإن لم يذهب شئ من اللسان.
وفي أحاديث أخرى: أن في اللسان الدية، فعلمنا أنه لو ذهب من الكلام نصفه ولم يذهب شئ من اللسان، وجب نصف الدية، ولو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شئ وجب نصف الدية أيضا فإن ذهبت الحروف أجمع فالدية كاملة.
وإن (5) لم يذهب من الحروف شئ لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة، أو صار ثقيلا، أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه، وفيه الحكومة، وكذا لو نقص، فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.