ولو قطع بعض الأذن غير الشحمة، اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشحمة، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشحمة، أو من أوسط. (1) وفي استحشاف الأذن، وهو شللها، ثلثا دية الأذن، وفي قطعها بعد الشلل الثلث.
7241. الرابع عشر: في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا، وحد السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن، وحد العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز، وحدهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشدقين، وليست حاشية الشدقين منهما.
وسواء كانتا غليظتين، أو دقيقتين، أو مختلفتين، وسواء كانتا طويلتين أو قصيرتين.
واختلف علماؤنا في تقدير كل واحدة، فقال ابن أبي عقيل (رضي الله عنه): إنهما سواء (2) لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق (عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية. (3) وعن هشام بن سالم قال: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية. (4) وإن لم يسندها إلى الإمام إلا أن هشاما ثقة والظاهر أنه سمعها من الإمام (عليه السلام).