وقيل: أن يصير مخرج الحيض والغائط واحدا (1) وكلاهما عندي وجه وتجب الدية بأيهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ، فلا شئ عليه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك، فجعل (2) من ديتها، وأجبر الزوج على إمساكها». (3) ولو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة، وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ؟ فيه نظر، أقربه العدم، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه، أو بوطء شبهة.
ولو كانت بكرا لم يتداخل أرش البكارة ودية الإفضاء، ولو حصل مع ذلك استرسال البول، فالحكومة أيضا، لكن مع الإكراه ثبت لها مع الدية المهر.
ولو طاوعته فلا مهر، وعليه الدية، ولو كانت بكرا وجب المهر والدية وأرش البكارة جميعا، ويلزم ذلك في ماله، لأن الجناية إما عمد أو شبيه عمد.
ومن افتض جارية بإصبعه، فذهب بعذرتها، كان عليه مهر نسائها، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة، فإن افتضها بإصبعه فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، الدية، وفي رواية ثلث الدية (4) والأول أولى ويجب مهر نسائها مضافا إلى الدية.
7239. الثاني عشر: في العينين معا الدية كاملة إجماعا، وفي كل واحدة