ويحمل على تعذر المشي بالكلية.
وفي شلل كل عضو صحيح ثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث.
7246. التاسع عشر: وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد النصف، سواء اليمين واليسار بالإجماع.
ولو جنى عليهما فانقطع لبنهما، أو تعذر نزوله فالحكومة.
ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر، ففيهما ديتها وفي الزائد حكومة.
ولو أجاف مع ذلك الصدر، فعليه دية الثدي وحكومة الجلد، ودية الجائفة.
ولو جنى عليهما فشلا، قال الشيخ: فيهما الدية (1) والوجه ثلثا الدية، وفي أحدهما ثلثا ديته. ولو استرخيا فالحكومة.
ولو لم يكن فيهما لبن في الحال إلا أن المرأة حملت، وجاء وقت اللبن، فلم يكن فيهما لبن، سئل أهل الخبرة، فان قالوا: إن ذلك للجناية وجبت الحكومة، وكذا إن قالوا: إنه قد يكون للجناية وغيرها، لأن انقطاع اللبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية.
ووقت نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوما، فإذا وضعت فشرب اللبأ (2) لم يدر منها لبن حتى يمضي ثلاث أو مدة النفاس ثم يدر لبنها.