والعين القائمة إذا خسف بها، كان فيها ثلث دية العين الصحيحة.
ولو قلع العين الصحيحة من الأعور والقائمة الذاهبة من الله تعالى، كان عليه دية النفس في العين الصحيحة وثلث دية العين عن القائمة، ولو كان العور بجناية جان، كان عليه نصف الدية عن العين الصحيحة وثلث دية العين عن القائمة.
فإن ادعى قالع العين أنها كانت عمياء في الأصل، قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، وإن ادعى تجدد العمى قدم قول المجني عليه مع اليمين عملا بأصالة السلامة، ويحتمل تقدم قول الجاني، عملا بأصالة البراءة وقواهما معا الشيخ (رضي الله عنه). (1) ولو جني على الصحيحة فأحولت، ففيها حكومة.
7240. الثالث عشر: في الأذنين معا الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وتجب الدية بقطع اشرافهما وهو الغضروف الناتي عن جانبي الرأس، والجلد القائم بين العذار والبياض إلى حولها، سواء كانت سميعة أو صماء لأن الصمم عيب في غيرها، وفي بعضها بحساب ديتها، ويعتبر بالمساحة من أصل الأذن فيؤخذ بالنسبة بعد التقدير بالأجزاء.
وفي شحمة كل أذن ثلث دية الأذن، قال الشيخ (رضي الله عنه): وفي خرمها ثلث ديتها. (2) قال ابن إدريس: يعني أن في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة. (3)