لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد، ولو زال فلا دية، ويثبت الأرش.
ولو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنه لم تذهب المنفعة كلها، ولا يمكن تقديرها.
7233. السادس: في الظهر الدية كاملة، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة. (1) وكذا الصلب، وكذا لو أصيب الظهر فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، فإن صلح كان فيه ثلث الدية.
وفي رواية ظريف: (2) إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار، ولو كسر فشلت الرجلان، فدية للصلب وثلثا دية للرجلين.
وقال في الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه (معا) (3) فديتان (4) فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة (5) فإن ادعى ذهاب الجماع، وشهد أهل الخبرة بأن هذه الجناية تؤدي إليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.