حقيقة (1) والأول هو الأقوى عندي، وهو اختيار الفضل (رحمه الله). (2) لكنه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيد ولا مناقضة فيه، كما ألزم به، وإلا توجهت عليه المناقضة.
6283. السابع: يخص أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده، وخاتمه ، وسيفه، ومصحفه، بشروط ثلاثة: أن لا يكون الولد سفيها، وأن لا يكون فاسد الاعتقاد، وأن يخلف الميت شيئا سوى هذه، فلو لم يخلف غيرها لم يخص بشئ، وعلى هذا الولد قضاء ما على أبيه من صلاة وصيام.
ولو كان الأكبر أنثى لم يخص بشئ، وحبي الأكبر من الذكور.
ولو تعددت هذه الأشياء، قال ابن إدريس: خص بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه (3) وفيه نظر.
6284. الثامن: هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه، وتخصيصه بها واجب لا مستحب، وخالف السيد المرتضى (رحمه الله) في الأول فقال:
يخص بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه، (4) وخالف أبو الصلاح في الثاني وقال: التخصيص مستحب لا واجب (5).
6285. التاسع: لا يرث الجد ولا الجدة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع