الثانية: الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا.
الثالثة: الأخوال والأعمام.
والسبب إما بالزوجية وإما بالولاء، ومراتب الولاء ثلاث:
ولاء العتق، وضامن الجريرة، والإمام.
6272. الثالث: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب، بل الفاضل عن ذوي الفروض لمساويهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين وزوج، للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للأب.
ولو فقد المساوي لم يعط الأبعد، بل رد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهما إلا على ما يأتي، كأبوين وبنت وأخ، للبنت النصف، ولكل من الأبوين السدس، والباقي يرد عليهما وعلى البنت بالنسبة، ولا شئ للأخ.