كان أو جدة السدس والباقي للمتقرب بالأب. (1) والمشهور الأول، وكذا لو تعدد الجد من قبل الأب واتحد الجد من قبل الأم وبالعكس، فإن للمتقرب بالأم الثلث اتحد أو تعدد.
6293. السادس: لو اجتمع الأجداد وأحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى، وللجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث والباقي للمتقرب بالأب.
6294. السابع: الأجداد والإخوة يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وأولادهم، ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم، ولا يمنعون أولاد الإخوة، كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباء الأجداد وأجدادهم، فلو خلف الجد الأدنى والأبعد، كان الميراث للأدنى، ولو خلف الجد والإخوة تشاركوا، وكذا لو خلف الجد الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي.
6295. الثامن: لو خلف جد أبيه وجدته من قبل أبيه، وجد أبيه وجدته من قبل أمه، وجد أمه وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها، فلأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب الثلثان للجد والجدة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى وللجد والجدة من قبل أم الأب الثلث أثلاثا. وينقسم من مائة وثمانية. (2)