والثاني: أنه يرد على الجميع بالنسبة (1) وهو الأقوى، والرواية في طريقها ابن فضال.
6291. الرابع: لو اجتمع الإخوة المتفرقون وأحد الزوجين، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط المتقرب بالأب.
ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته في القسمة.
6292. الخامس: للجد المنفرد المال، سواء كان لأب أو لأم، وكذا الجدة، ولو اجتمعا من طرف واحد فللذكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب، وإن كانا من قبل الأم تساويا.
ولو اجتمع الأجداد الأربعة فللجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بالسوية.
ولو كان المتقرب بالأب واحدا وكذا المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم الثلث ذكرا كان أو أنثى، وللمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى.
ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا (2) أن للواحد من [قبل] الأم جدا