ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأم الأربعة الثلث كملا أرباعا والباقي لأجداد الأب على ما بيناه. (1) 6296. التاسع: قد يتحد جد أبي الميت وجد أمه، فيكون له نصيب الجدين لو جامع الجد من أحدهما ويشاركه (2) الجد الذي في درجته بالسوية.
6297. العاشر: إذا اجتمعت الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، فإذا خلف أخا وأختا من قبل الأب والأم ومثلهما من قبل الأم، وجدا من قبل الأب وجدة من قبله ومثلهما من قبل الأم، كان الجد من قبل الأب كالأخ