وللأخ من الأم المنفرد السدس والباقي له بالرد، وكذا للأخت، ولو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد، أو اجتمع الإخوة والأخوات من قبلها خاصة تساووا في الثلث، والباقي لهم بالرد ذكورا كانوا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، أو بالتفريق، للذكر ضعف الأنثى، لكن لو كان المتقرب بالأبوين أنثى كان لها النصف، وما زاد على سهام المتقرب بالأم لها بالرد، ولو كان اثنتين فما زاد فلهم الثلثان، والزائد بالرد.
ولو كان المتقرب بالأم اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، والباقي للمتقرب بالأبوين على ما فصلناه، وسقط المتقرب بالأب ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر.
6290. الثالث: لو فقدت الكلالة من الأبوين، واجتمعت الكلالة من الأم مع الكلالة من الأب، فإن لم يكن فاضل فلا بحث، وإن فضل كأخت من أم مع أخت من أب، أو مع أختين منه، أو أختين من أم مع أخت من الأب، ففي الرد قولان:
أحدهما: أنه مختص بالمتقرب بالأب (1) لدخول النقص عليه لو دخل الزوج أو الزوجة، ولقول الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأم: إن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب (2).