الزوجة نصيبهما الأعلى، والباقي لأحد الأبوين، فإن كان أما فلها الثلث والباقي بالرد.
ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، وللأم ثلث الأصل مع عدم الإخوة، والسدس معهم، والباقي على التقديرين للأب.
ولو كان معهم ولد ذكر فلكل واحد من الأبوين السدس، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي للولد الذكر إن كان واحدا، وإن كان أكثر فلهما بالسوية.
ولو كان عوض الذكر أنثى فلكل من الأبوين السدس، وللبنت النصف، ولأحد الزوجين (1) نصيبه الأدنى، والباقي يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع الإخوة يرد على البنت والأب أرباعا.
ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع البنتين فصاعدا، فللأبوين