السدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، والثلث إن كان أكثر، الذكر والأنثى فيه سواء، وللمتقرب بالأبوين الباقي، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
6307. الثالث: العمومة من قبل الأب، والعمات من قبله يقومون مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى.
فلو خلف عمومة من قبل الأب وعمومة من قبل الأم، فللمتقرب بالأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وللعمومة من الأب الباقي، للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان المتقرب بالأم واحدا والمتقرب بالأب كذلك، فللمتقرب بالأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللمتقرب بالأب الباقي، ذكرا كان أو أنثى.
6308. الرابع: لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرقين، فله نصيبه الأعلى، وللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
ولو عدم المتقرب بالأبوين، قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته في النقص والقسمة.
6309. الخامس: العمومة يمنعون من يتقرب بهم من أولادهم، فلا يرث ابن عم وإن زادت وصلته مع عم وإن قصرت وصلته إلا في مسألة إجماعية، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن المال لابن العم للأبوين، وسقط العم للأب.
ولو تغيرت الحال سقط هذا الحكم، فلو خلف بنت عم للأبوين مع عم