السدسان، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي للبنتين فصاعدا، ودخل النقص على البنات خاصة. (1) وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين.
ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلأحد الزوجين نصيبه (2) الأدنى، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.
6281. الخامس: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
وشرط ابن بابويه (رحمه الله) في توريثهم عدم الأبوين، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه. (3) ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى، ويمنعون كل من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم،