تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٣
ولو وقع غير الدم من النجاسات أريق المائع، وغسل الجامد إجماعا.
6260. الثالث: البول، وهو حرام من كل حيوان يحرم أكله، كالكلب، والخنزير، والأسد، أو يحل أكله، كبول الشاة، وسوغ بول الإبل خاصة للاستشفاء، وقيل: يحل بول كل مأكول اللحم، (1) وليس بمعتمد، وكذا يحرم المني وغيره من الأعيان النجسة.
ويحرم استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل مالا دسم فيه، وغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة (2).
6261. الرابع: لبن محرم الأكل حرام، كلبن الهرة والذئبة، ويحل لبن كل مأكول اللحم، ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن، وليس محرما.
6262. الخامس: كل مائع عرض له التنجيس بملاقاة النجاسة، حرام أكله، ولا يقبل التطهير، ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء، ويحرم تحت الظلال، لا لنجاسة الدخان، فإن دخان النجس طاهر، (3) وكذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان.
ويجوز بيع الدهن النجس، ويجب الإعلام بالنجاسة.

١. ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار: ٤٢٤، المسألة ٢٤٢، وابن إدريس في السرائر: ٣ / ١٢٥.
٢. قال الشيخ في النهاية: ٥٨٧: ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب، وتجنبه أفضل.
3. لم يذكر وجه التحريم ولعله من باب التعبد كما صرح به الشهيد في المسالك، لاحظ المسالك: 12 / 84.
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 » »»
الفهرست