أكثر، فالوجه وجوب الدفع مع حصوله، وقال الشيخ: لا تجب الزيادة (1).
ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل، حل للمضطر قتاله، وكان دم المالك هدرا ودم المضطر مضمونا.
ولو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل، وجب عليه المسمى على قولنا وهو ظاهر وعلى ما اختاره الشيخ أيضا، لأنه صار مختارا.
6268. السادس: لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنه يستأذن المالك أولا، فإن منعه قهره عليه، ولو أوجر المالك المضطر الطعام، ففي استحقاق القيمة عليه إشكال.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء، قال الشيخ (رحمه الله):
لا تلزمه الزيادة، لأنه مكره في بذلها. (2) 6269. السابع: لو وجد الميتة وطعام الغير، فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه، لم تحل الميتة، ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا وامتنع من بذله، وقوي على دفع المضطر أكل الميتة، وإن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر وضمن، ولا تحل له الميتة.
والصيد في حق المحرم كطعام الغير، ولو كان الصيد مذبوحا فهو أولى من الميتة، لعموم تحريم الميتة.