وخمسين يقسمها على عشرة ونصف يخصها خمسة وسبع وثلثا سبع، لأن خمسة في عشرة ونصف اثنان وخمسون ونصف، ويبقى اثنان ونصف، وهي سبع وثلثا سبع من عشرة ونصف، لأن سبعها واحد ونصف ثم يضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة ونصف، يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع.
الرابع: لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس، ويدخل الثاني، لأن الأول انفرد بالجناية، والثاني وجدت جنايته مع جناية الأول، فعلى الأول أرش جنايته درهم ونصف قيمته بعدها، وهو أربعة ونصف، وعلى الثاني نصف قيمته أربعة ونصف خاصة.
الخامس: يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس، فعلى الأول نصف قيمته يوم جنى عليه وهو خمسة، وعلى الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه، وهو أربعة ونصف، لأن الجناية صارت نفسا وسقط اعتبارها.
السادس: يدخل جناية كل منهما في بدل النفس ويضم قيمته صحيحا ومعيبا بالأول، وتبسط القيمة عليها، فالأول جنى عليه وقيمته عشرة، فيفرض كأنه انفرد بقتله، والثاني جنى عليه وقيمته تسعة، فيفرض انفراده بقتله، ويضم (1) المجموع يكون تسعة عشرة، فتقسم على قيمة الصيد وهي عشرة، فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.
وهذه الوجوه لا تخلو من ضعف، فإن الأول سوي فيه بين الجنايتين، مع أن الثاني جنى وقيمته أقل، ولم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، والثاني