5788. الثالث عشر: لو ادعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البينة، ويسمع شاهدان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، وإن كانت الكتابة لا تثبت إلا بشاهدين، فإن فقدت حلف المولى وطولب فإن دفع، وإلا عجزه مولاه.
5789. الرابع عشر: إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة، وحل مال الكتابة، فان قصر عن الجميع، قدم الدين، ثم إن شاء المولى عجزه واسترقه.
والمطلق يقسط ما في يده على مال الكتابة وديون الأجانب بالحصص.
ولو مات المشروط انفسخت الكتابة وبرئت ذمته من مال الكتابة، وأخذ الديان تركته، والفاضل للسيد بحق الملك، وإن قصر لم يجب على السيد الإكمال.
5790. الخامس عشر: لو كان له موليان، فكاتباه على ألف، فادعى التسليم إليهما، كان القول قولهما مع اليمين إذا لم تكن بينة، ولا يخرج عن الكتابة بحلفهما، فإن عجز استرقاه.
فإن صدقه أحدهما عتق نصيبه، ولم تسمع شهادته على المكذب، فيحلف المكذب مع عدم البينة.
ثم إن شاء طالب المكاتب بخمسمائة، وإن شاء طالب بنصفها، وطالب المصدق بالباقي، لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك.
فإن رجع على العبد بخمسمائة، فلا بحث، وإن رجع على الشريك بنصفها، لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب، لاعترافه بأنه ظلم ولا يرجع بالظلم إلا على الظالم.