5686. العاشر: يبطل التدبير بإباق المدبر، فإن رزق أولادا بعد الإباق من أمة، كانوا رقا وقبله على التدبير، وارتداد المدبر لا يبطل تدبيره إلا أن يلتحق بدار الحرب قبل الموت، ولو التحق بعده كان حرا من الثلث.
ولو علق التحرير بموت من جعلت الخدمة له، فأبق العبد، لم يبطل التدبير.
5687. الحادي عشر: كسب المدبر قبل الموت لمولاه وبعده له إن خرج من الثلث، فإن ادعى الوارث تقدمه، فالقول قول العبد مع اليمين، ولو أقاما بينة، حكم لبينة الوارث، وإن أقر المدبر أنه كان في يده في حياة سيده ثم تجدد ملكه عليه بعد موته، قدم قول الوارث.
ولو أقام العبد بينة، قبلت وتقدم على بينة الورثة.
ولو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرر، والباقي للورثة.
5688. الثاني عشر: لو أعتق منجزا ودبر، قدم المنجز. وإن كان في مرض الموت، ولو اجتمع التدبير والوصية بالعتق أو بغيره، تساويا، ويبدأ بالأول فالأول، وليس العتق المتوقف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير.
5689. الثالث عشر: لو دبر ثم باع، أو وقف، أو وهب، كان ذلك رجوعا، ويصح ما فعله من العقود وشبهها، فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير، وكذا لو أوصى بشئ ثم أخرجه عن ملكه، بطلت الوصية، ولو عاد لم يعد.
والأقرب أن رهن المدبر ليس إبطالا له، فيعتق بعد الموت، ويؤخذ من التركة قيمته يكون رهنا.