الدين صح العتق واستسعي العبد في قضاء الدين. (1) والحق خلاف ذلك.
5666. الرابع عشر: لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل، سواء علم المولى أو لا، وسواء استثناه أو لا، وقول الشيخ: إن لم يستثنه كان حرا (2) ليس بجيد.
5667. الخامس عشر: لو أمره بعتق عبده عنه، فأعتقه، صح العتق عن الآمر، وهل يستعقب القيمة؟ فيه إشكال.
ولو قال: وعلي قيمته، لزم أداء القيمة أما لو قال: وعلي كذا، ففي لزوم المعين إشكال.
ولو أذن له فيه، ثم رجع، فأعتقه المالك ولم يعلم بالرجوع، فالأقرب وقوعه عن الآمر، وعليه الضمان.
5668. السادس عشر: لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد، فالوجه سماع البينة، ولو شهدا بالعتق فحكم به، ثم رجعا وضمنا، ثم شهد آخران بالعتق قبل الشهادة، سقط الضمان.