ولو نذر إن فعل فهو حر، فباعه قبل الفعل، ثم اشتراه ثم فعل، فالأقوى العتق مع احتمال عدمه.
5664. الثاني عشر: إذا دفع العبد إلى الأجنبي مالا ليشتريه ويعتقه، ففعل، فإن كان بعين المال، فالبيع والعتق باطلان، وإن كان في الذمة صحا، وعليه دفع الثمن من عنده، لأن المدفوع أولا للمولى.
5665. الثالث عشر: لو أعتق المريض عبدا، وأوصى بعتق آخر، فإن عينهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق والموصى به عقيب الوفاة والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها، فإن خرجا من الثلث عتقا وإلا بدئ بعتق المنجز، ودخل النقص على الثاني، ولو أبهم قومت التركة بعد الموت فالثلث للعتق، فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق والموصى به، فإذا عرف المنجز ألغي التقويم الأول، واعتبرت قيمة المنجز حين الإعتاق والموصى به حين الوفاة.
ولو أوصى بعتق عبده وقيمته الثلث أو أقل أو أزيد بما دون الضعف صح إجماعا، وعتق ما يساوي الثلث، ولو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ: تبطل الوصية. (1) وليس بمعتمد، والحق المساواة.
ولو أوصى لعبده بالثلث فما دون، أعتق من الوصية، فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل.
ولو أعتق عبده عند موته وعليه دين، قال الشيخ: إن كان ثمن العبد ضعفي