والوجه عندي البطلان إلا مع تجويز التعليق بموت الغير، نعم لو قال كل واحد منهما: إذا مت فنصيبي حر، كان تدبيرا صحيحا، وكان الحكم فيه ما تقدم، ولو خرج نصيب أحدهما خاصة تحرر أجمع وتحرر من الثاني بنسبة الثلث.
5682. السادس: يجوز وطء المدبرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير، فإذا مات عتقت من الثلث، فإن عجز الثلث عتق الفاضل عنه من نصيب ولدها.
ولو تجدد حملها بمملوك إما من زنا أو شبهة أو عقد، كان الحمل مدبرا، وللمولى الرجوع في تدبيرهما معا وفي تدبير أحدهما دون الآخر، وقول الشيخ هنا غير معتمد. (1) ولو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية وإن علم به، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).
ولو ادعت تجدده، فالأقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير.
ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع، لم يكن مدبرا لإمكان تجدده، ولو كان لدونها كان مدبرا.
والمدبر إذا أولد بعد التدبير مملوكا، فهو مدبر كأبيه، وكذا يجوز وطء ابنة المدبرة والمدبر.
5683. السابع: يجوز للمدبر الرجوع في تدبيره إما قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب وإن لم يقبض، أو يقف، أو يعتق، أو يوصي به، وإن رد الموصى له.