وليس مني، ولو اقتصر على أحدهما لم يجز، وكذا في اللعن، ولو لاعنها وسكت عن نفي النسب، حرمت، وله نفيه بعد ذلك باللعان، حملا كان أو منفصلا.
وتقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، ولا تذكر نفي النسب، وتشير إليه مع حضوره، وتنسبه مع غيبته.
5520. السابع: لو أتى بالغضب عوض اللعن، أو أتت هي باللعن عوضه لم يصح، وكذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء.
5521. الثامن: لو قذفها برجل معين، أو برجال كذلك، حد للمرأة حدا كاملا، وكذا لكل واحد، فإن لاعن سقط حد المرأة خاصة، وإن أقام البينة سقط الحدان، ولو صدقته المرأة حدت للزنا وللقذف، وحد هو للقذف.
ومن قذف عند الحاكم غيره، وعلم الحاكم جهل المقذوف بالقذف، أنفذ وأعلمه ليطالب الحد، بخلاف ما لو قال: سمعت ناسا يقولون: إن فلانا زنا بفلانة.
5522. التاسع: إذا اعترفت قبل اللعان، سقط الحد عن الزوج بالمرأة، ولا يجب عليها الحد إلا أن تقر أربعا، ولا ينتفي النسب إلا باللعان، لأن تصادقهما على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش، فللزوج أن يلاعن لنفيه، وفيه نظر، وليس له أن يلاعن للزنا بعد التصديق إجماعا، بل يجب عليها الحد، ولا يسقط الفراش، ولا يثبت التحريم.
ولو رجعت عن تصديقه، سقط الحد، ويحتاج إلى اللعان، لأن الرجوع عن إقرار الزنا مقبول.
5523. العاشر: إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله، ورثته المرأة وولدها