5517. الرابع: تجب بدأة الرجل أولا باللعان، فلو بدأت المرأة لم يعتد به، وكذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها، فلو نقص أحدهما (1) أو غير الترتيب، لم يعتد به أيضا، ولو حكم الحاكم بالفرقة في ذلك كله، لم ينفذ حكمه.
5518. الخامس: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوبه في حقها، وبلعانهما سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الزوج دون المرأة، وزوال الفراش، وتأبيد التحريم.
ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج خاصة، ولا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم.
فلو أكذب نفسه في أثناء اللعان، أو نكل حد، ولا يثبت شئ من الأحكام.
ولو نكلت أو أقرت رجمت، ولا حد عليه، وكان الفراش باقيا.
أما لو أكذب نفسه بعد اللعان، فإنه لا يعود الفراش، ولا يزول التحريم المؤبد، ولا يرث هو ولا من يتقرب به الولد المنفي، ويرثه الولد، والأقرب سقوط الحد عنه.
ولو اعترفت بعد اللعان لم تحد، إلا أن تقر أربعا على إشكال.
وفرقة اللعان فسخ لاطلاق، ولا يرتفع التحريم المؤبد بالتكذيب.
5519. السادس: يشترط في كل شهادة من الأربع أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن نفى الولد زاد: وإن هذا الولد من زنا