(مسألة 1160) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات بأن تشهد أربع نسوة عليه، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
(مسألة 1161) يستحب أن يختار لرضاع الأولاد: المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار: فعن الباقر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإن اللبن يعدي. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع. وعنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه. إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، وكراهة اختيار أضدادهن، لا سيما الكافرة، وإن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولدة من الزنا. فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. وعن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
أحكام المصاهرة (مسألة 1162) المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر، ويلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك والمملوكة والزاني والزانية والواطئ والموطوءة بالشبهة، وغيرها على ما يأتي تفصيله. وتوجب هذه العلاقة حرمة النكاح إما عينا وإما جمعا كما سيأتي.