(مسألة 682) إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا، لم يترتب عليه شئ. بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقد بقي الوقت.
(مسألة 683) إذا نذر: إن برئ مريضه أو قدم مسافره أن يصوم يوما مثلا، فبان أن المريض بري أو أن المسافر قدم قبل النذر، لم يجب عليه وفاؤه .
(مسألة 684) كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر في شهر رمضان على الأقوى، وستجئ في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
العهد العهد (مسألة 685) لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، بأن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر، وإذا كان مشروطا فالظاهر أنه أن يعتبر فيه ما اعتبر في النذر المشروط. ويعتبر فيما عاهد عليه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا كاليمين، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين.
نعم إذا عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد عهده. ولو لم يكن من أول الأمر كذلك ثم طرأ عليه ذلك، انحل إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية ولم يتسامح في العمل بعهده قبل طروء تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك، وإلا وجبت عليه الكفارة.
(مسألة 686) مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة، والأظهر أن كفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، كما ستجئ في الكفارات.
كتاب الكفارات