هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
دعواها العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد أن يتزوجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال، والأحوط أن تتزوج بمن لم يطلع على حالها ولا يعرف إلا أنها تقول توفي زوجها وأنها خلية، فيستند في زواجه منها إلى دعواها ولا تكون متهمة عنده. وكذا من توكله في عقد زواجها.
عدة وطأ الشبهة (مسألة 1447) المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحة العقد ودخل بها.
(مسألة 1448) لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، وكذا إن كانت من طرف الموطوءة خاصة على الأحوط.
(مسألة 1449) عدة وطأ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء أو الشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطأ على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
(مسألة 1450) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها والأقوى أنه يجوز له سائر الاستمتاعات بها، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
(مسألة 1451) إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست