كتاب الهبة (مسألة 430) الهبة تمليك عين مجانا من غير عوض عن الموهوب، ولا ينتقض بالهبة المعوضة، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب، ويشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة، فتمتاز عن الوصية والصدقات. وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة.
وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور مثل (وهبتك أو ملكتك أو هذا لك) ونحو ذلك، وفي القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيها العربية، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.
(مسألة 431) يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس. نعم تصح الهبة للصبي والمجنون بأن يقبل عنهما وليهما.
ويعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب، فلا تصح هبة المصحف للكافر.
وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث على الأقوى كما تقدم في كتاب الحجر.
(مسألة 432) يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. وأما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت وأفادت فائدة الابراء، ويعتبر