(مسألة 1232) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة 1233) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
(مسألة 1234) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا إذا كانت حائلا، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
(مسألة 1235) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة.
(مسألة 1236) يجوز التمتع بالزانية على كراهية، ولو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (استحبابا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 1237) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة ومختصة، أما المشتركة فهي الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع