كتاب المزارعة (مسألة 154) وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، وحقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض والعامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره، وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض والعامل، ومال الإجارة للأرض حصة من الزراعة إن كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل، ومجرد العمل إن كان البذر من المالك أو غيره، وأجرة العامل حصة من الحاصل إن كان البذر للمالك، والانتفاع من الأرض إن كان للعامل. وسيأتي في مسألة (163) صحة كون الأرض والعمل من أحدهما والبذور والوسائل من آخر.
وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، وهو كل لفظ يفيد إنشاء هذا المعنى وكان ظاهرا فيه ولو مع القرينة كقوله: زارعتك أو سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا.. وأمثال ذلك.
وتحتاج إلى قبول من الزارع بلفظ يفيد إنشاء الرضا بالايجاب كسائر العقود، والأحوط عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي بعد الايجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد ويشتغل بها. ولا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان. والظاهر جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه بالمقاولة.
(مسألة 155) يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وعدم الحجر حتى من العامل إذا كان البذر له أو احتاج الزرع إلى صرف المال، أمور: